433

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

ثوب الرجل قطع .

وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .

والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .

وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .

Bogga 447