428

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

حد .

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .

وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .

وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .

وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .

[وقد روي أن لها ذلك] .

Bogga 442