426

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فان عاد ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة قتل .

وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها .

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، ولاعنها زوجها، وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا .

[وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على الشهود حدا] .

Bogga 440