422

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد، [لأن المجنون يأتي وهي تؤتى] .

وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان .

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر، ضرب الحد مائة جلدة ولا يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها ، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب .

وإن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: إستكرهني فإنه يدرأ عنها الحد به ، لأنها قد أوقعت شبهة .

Bogga 436