420Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidقضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان .وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت .وقال - عليه السلام -: الإمام أحق من بدأ بالرجم .وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد .وقال أبو جعفر - عليه السلام -: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى .Bogga 434NuqulLa wadaagWeydiiso AI