ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة . ولا بأس بركوب البخاتي وشرب ألبانها .
ولا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح والنار . ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسه النار .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه (فخرج له نسل) ، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فإنه بمنزلة الجبن .
Bogga 420
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء