وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح النصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: فإنهم يذكرون عليها المسيح - عليه السلام -، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله .
وقد نهى - عليه السلام - في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي .
ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار، وإذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن، ولتذكر اسم الله عليه .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) .
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية .
Bogga 418