402

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله .

ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .

وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .

وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله .

وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم .

Bogga 415