فان نذر رجل أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) ، فليس له أن يتركه إلا من علة، (وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) ، فان أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين .
فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم .
Bogga 410
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء