390

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثم عجز، فقال له - عليه السلام -: من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم .

وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته .

ولا بأس بشهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) إليه .

ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان .

Bogga 402