39Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•BoqortooyooyinBuwayhidsوإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل .وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل .وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل .وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .Bogga 42NuqulLa wadaagWeydiiso AI