384

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة .

واعلم أن الحكم (في الدعاوى) كلها، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحق ، فان رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له ، إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم .

واعلم أن أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

Bogga 396