يسأل صاحب الوديعة بينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن .
وإن رهن رجل (عند رجل) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن أرضا فقال الراهن: إزرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها .
وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو (ولا) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال - عليه السلام -: هو كماله .
وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .
واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا ، فضاع من غير أن يضيعه
Bogga 385
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء