قال والدي علي بن الحسين - رحمه الله - في وصيته إلي: إعلم يا بني، أنه من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق .
واتق الله يا بني وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف .
وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فان أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .
وزكاة الدين على من استقرض .
وإذا كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته، وقبل الذي له
Bogga 375
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء