362

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

لترده عليه .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .

ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .

[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .

ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

Bogga 372