360

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

تكون (قد أعطيته) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم .

فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك .

وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه .

وإن استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .

وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه .

Bogga 370