358

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: إختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه .

واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له .

وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك عليه وحلف، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، فإنه تائب .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم

Bogga 368