356

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

بيع له ] .

ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر .

ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ .

Bogga 366