349

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن (قول الله) تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .

وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان

Bogga 359