345

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

واما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها .

[ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] .

فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ عنه الحد .

واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الإمام:

إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإمام: إتق الله فإن غضب الله شديد،

Bogga 355