345

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

واما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها .

[ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] .

فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ عنه الحد .

واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الإمام:

إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإمام: إتق الله فإن غضب الله شديد،

Bogga 355