ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة .
وأما المباراة، فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] .
والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي في الكلام .
Bogga 349
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء