333

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

باب الطلاق

إعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني .

ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق .

والطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها ، وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض.

Bogga 343