327

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان أنثى فأنثى .

ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه .

وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك فإذا أردت ذبحها فقل: بسم الله ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة رسولك .

وروي عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته .

Bogga 336