وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، لأنه ابنها من الرضاعة .
وإذا تزوج الرجل امرأة، فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة، فتزوج أخرى فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإن الصادق - عليه السلام - يقول: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه .
ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة .
وسأل رجل الصادق - عليه السلام -، فقال: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاعة، قال:
فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وأمي، فقال : اللبن للفحل، صار أبوك أباها، وأمك أمها .
وقال - عليه السلام -: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من رضاع الناصبية .
Bogga 331
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء