323

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، لأنه ابنها من الرضاعة .

وإذا تزوج الرجل امرأة، فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة، فتزوج أخرى فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإن الصادق - عليه السلام - يقول: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه .

ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة .

وسأل رجل الصادق - عليه السلام -، فقال: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاعة، قال:

فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وأمي، فقال : اللبن للفحل، صار أبوك أباها، وأمك أمها .

وقال - عليه السلام -: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من رضاع الناصبية .

Bogga 331