321

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وتزوج الخالة على ابنة أختها .

وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .

وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) ، فليمسكها، وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه .

وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .

وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها .

Bogga 329