318

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه) .

وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق .

وفي حديث آخر: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة .

وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما، ولا صداق لها، لأن الحدث من قبلها .

ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته .

Bogga 326