ولا تجامع امرأة حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال : ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ عنى بذلك الغسل من الحيض .
وإن جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار .
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام .
وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة، وأردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثم افعل .
وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فإن الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين .
واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه
Bogga 322