304

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فان تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصي فلا بأس، فان مكث معها حينا ثم طلقها فعليها العدة .

فإذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإن لم يكن دخل بالأم فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم .

وروي أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى .

واعلم أن الربائب حرام، كن في الحجور أو لم يكن .

Bogga 312