وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه ، (فان تزوجته فليعطها شيئا) ، (وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك) ، فإن النكاح واجب ، ولا يعطها شيئا، وقد عتقت .
وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه .
Bogga 310
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء