274

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا .

ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت .

وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء .

وإن أحل رجل من إحرامه ولم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها .

وروي: إذا وقع الرجل (على المرأة) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟

قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة .

ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) ، يوما قبل

Bogga 281