268

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وسئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك .

وسئل - عليه السلام - عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، وأبو جعفر - عليهما السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، ويمسكان الثلث الآخر لأهل البيت .

وكره أبو عبد الله - عليه السلام - أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .

وكان علي بن الحسين - عليه السلام - يطعم من ذبيحته الحرورية ، ويعلم أنهم حرورية .

ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء .

Bogga 275