246

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وإن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل ، إنما الفداء على الذي أصابه .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شيء يصنع به؟ قال: يدفنه .

وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة .

فان قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمة، لأنه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة،

Bogga 253