243

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أو تعمد ، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك الفداء مضاعفا .

وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم .

وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة .

وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم .

Bogga 250