235

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

عليها شيء .

وسأل ابن مسلم أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يحمل امرأة أو يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال:

إن حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، وإن (حملها أو مسها) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن .

وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم، قال - عليه السلام -: عليه جزور كوماء ، فقال: لا يقدر، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه حجه .

وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة .

Bogga 242