228

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون .

ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم .

ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف المطر .

وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه .

Bogga 235