221

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما .

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة .

ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .

ولا يجوز أن يحرم في الملحم .

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي .

Bogga 228