Al-Muqniʿ
المقنع
Tifaftire
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Daabacaha
مؤسسة الإمام الهادي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tifaftire
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Daabacaha
مؤسسة الإمام الهادي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا .
ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان .
وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير .
وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، [ومن حلت له لم تحل عليه] .
وقال: أبو عبد الله - عليه السلام -: من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي عنه
Bogga 212