195

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

كفارة لما فعل .

وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم، ثم بدا له، فله أن يصوم .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .

وإذا مات رجل وعليه صوم (شهر رمضان) ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك .

Bogga 201