وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي .
وقال أبو الحسن - عليه السلام - ليس من البر الصيام في السفر .
فان صام الرجل و هو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله قد وضع الصوم عنه إذا شيعه .
Bogga 198
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء