إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام .
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله: ﴿فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا﴾ قال: من مرض أو عطش .
والذي يضعف عن الصوم إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شيء .
Bogga 194
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء