140Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidواسجد سجدتين وسلم .والقنوت في خمس مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع .فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت الله إلى أن تنجلي .ولا تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة .وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى .وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلBogga 143NuqulLa wadaagWeydiiso AI