11

Al-Muqniʿ

المقنع

Baare

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروي: أنه لا بأس بخرء ما طار، وبوله .

ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج .

وإن وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء .

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلا كان أم كثيرا .

وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده .

Bogga 14