Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
96

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

للفقراء والنذر. وفي الكفارة وجهان. وهل يجوز دفعها إِلى سائر من تلزم مؤنته من أقاربه أو إِلى الزوج أو بني المطلب؟ على روايتين. وإِن دفعها إِلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزئه، إِلا الغني إِن ظنه فقيرًا في إِحدى الروايتين. فصل وصدقة التطوع مستحبة وهي أفضل في شهر رمضان وأوقات الحاجات. والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. وإِن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم. ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإِن لم يثق من نفسه لم يجز له. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن (١) الكفاية التامة والله أعلم (٢). * * *

(١) في "م" على. (٢) عبارة والله أعلم ليست في "م"، "ط".

1 / 100