Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
88

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

والرِّكاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإِن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم. ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابًا، فإِن شك فيه خير بين سبكه وبين الإِخراج. ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه فإِن أخرج مكسرًا أو بهرجًا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه. وهل يضم الذهب إِلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين. ويكون الضم بالأجزاء، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين، وتضم قيمة العروض إِلى كل واحد منهما. فصل ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب. فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة إِذا بلغ نصابًا والاعتبار بوزنه، إِلا ما كان مباح الصناعة فإِن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإِخراج بقيمته. ويباح للرجال من الفضة الخاتم (١) وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إِليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه.

(١) في "م": الختام.

1 / 92