Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
82

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل (١) النوع الثالث: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة إِلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها شاتان إِلى مائتين، فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاةٌ ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة، ولا الرباء وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ولا كرائم المال إِلا أن يشاء ربه. ولا يجوز إِخراج القيمة، وعنه يجوز، وإِن أخرج سنًا أعلى من الفرض من جنسه جاز. فصل في الخلطة (٢) وإِذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولًا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول (٣) فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان: بأن يكون مشاعًا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كلِّ منهما متميزًا فخلطاه واشتركا في المُراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل فإِن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه، وإِن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الآخر زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها.

(١) سقط من "م". (٢) سقط من "م". (٣) كذا في "ط" وفي "ش": وفي بعضه.

1 / 86