78

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

كتاب الزكاة (١)
تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:
السائمة.
وبهيمة الأنعام.
والخارج من الأرض.
والأثمان وعروض التجارة. ولا تجب في غير ذلك.
وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، وفي بقر الوحش روايتان.
ولا تجب إِلا بشروط خمسة:
الأول: الإِسلام.
الثاني: والحرية.
فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب، فإِن ملَّك السيد عبده مالًا وقلنا إِنه يملكه فلا زكاة فيه، وإِن قلنا لا يملكه فزكاته على السيد.
الثالث: ملك نصاب فإِن نقص عنه (٢) فلا زكاة فيه إِلا أن يكون نقصًا يسيرًا كالحبة والحبتين. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إِلا في السائمة.

(١) سقط من "م".
(٢) في "ط": عن نصاب.

1 / 82