36

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين.
فصل
وأكثر النفاس أربعون يومًا ولا حد لأقله: أي وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فهي طاهر (١) تغتسل وتصلي. ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، وإِذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. وإِن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه. وعنه أنه من الأخير والأول أصح.
* * *

(١) طاهر: كذا في جميع الأصول وهو خطأ لأن جميع ما كان على وزن (فاعل) من الصفات فمؤنثه بالتاء. انظر الخضري على ابن عقل على ألفية ابن مالك بحث التأنيث.

1 / 40