290

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إِلا بشاهدين، وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد؟ على روايتين. وإِذا قَتَلَ المُدَبَّرُ سيده بطل تدبيره.
باب الكتابة
وهي بيع العبد نَفْسَهُ بمال في ذمته. وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والأمانة، وعنه أنها واجبة، وإِذا ابتغاها من سيده أجبر عليها، وهل تكره (١) كتابة من لا كسب له؟ على روايتين. ولا تصح إِلا من جائز التصرف.
وإِن كاتب المُمَيَّزُ عبده بإِذن وليه صح، ويحتمل أن لا يصح، وإِن كاتب السيد عبده المُمَيَّزُ صح.
ولا تصح إِلا بالقبول (٢)، وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذا -وإِن لم يقل- فإِذا أديت إِلي فأنت حر، ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته.
ولا تصح إِلا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدًا، يعلم قدر ما يؤدى في كل نجم، وقيل تصح على نجم واحد، وقال القاضي: تصح على عبد مطلق وله الوسط وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت.
وإِذا أدى ما كوتب عليه أو أُبرئ منه عتق، وما فضل في يده فهو له، وعنه أنه إِذا ملك ما يؤدى صار حرًا ويجبر على أدائه، فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه، وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته.

(١) في "م" تلزمه.
(٢) بالقبول: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": بالقول.

1 / 294