269

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

وعولها، وإِن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وعولها، وإِن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق أحدهما في الآخر (١) ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعولها إِن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح، فإِذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له إِن كان واحدًا وإِن كانوا جماعة قسمته عليهم.
باب المناسخات
ومعناها أن يموت بعض ورثه الميت قبل قسمة تركته، ولها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إِلى الميت الأول.
الثاني: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضًا كإِخوة خَلَّفَ كل واحد منهم بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم، وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح.
الثالث: ما عدا ذلك: فصحح مسألة الأول، وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته، فإِن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خَلَّفَ امرأة، وبنتًا، وأخًا، ثم ماتت البنت وخلفت زوجًا وبنتًا وعمها، فإِنَ لها أربعة ومسألتها من أربعة، فصحت المسألتان من ثمانية، وصار للأخ أربعة، وإِن لم ينقسم وافقت بين سهامه ومسألته،

(١) في "م": في الأخرى.

1 / 273