264

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

لم تكن فعصبتها عصبته، فإِذا خلف أمًا وخالًا فلأمه الثلث وباقيه للخال، وعلى الرواية الأخرى الكل للأم، فإِن كان معهم أخ فله السدس والباقي له أو للأم على الرواية الثانية، وإِذا مات ابن ابن ملاعنة، وخلف أمه وجدته: فلأمه الثلث وباقيه للجدة على إِحدى الروايتين وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها.
فصل
وللجدات السدس واحدة كانت أو أكثر إِذا تحاذين فإِن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن.
وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإِن علت درجتهن، وأما أم أبي الأم، وأم أبي الجد، فلا ميراث لهما.
والجدات المتحاذيات أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب، وترث الجدة وابنها حي، وعنه لا ترث.
وإِن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس في قياس قوله وللأخرى ثلثه.
فصل
وللبنت الواحدة النصف، فإِن كانتا اثنتين فصاعدًا فلهن الثلثان، وبنات الابن بمنزلة البنات إِذا لم يَكُنْ بَنَاتٌ، فإِن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إِلا أن يكون معهن ذكر فَيُعَصِّبُهُنَّ فيما بقي للذكر مثل حظ

1 / 268